نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في إلقاء القبض على صاحب شركة لتجارة حديد التسليح، مقيم بالجيزة ، وله محل إقامة آخر بالقاهرة ومطلوب التنفيذ عليه فى 53 حكم حبس جزئى ومستأنف فى قضايا “شيكات – تبديد – ضرب – سلاح أبيض – نصب”.
وكشفت التحريات أن إجمالى أحكام حبس مدتها 101 سنة و6 أشهر، آخرها قضية “شيك” ومحكوم عليه فيها بالحبس 3
سنوات، وأقر بالأحكام الصادرة ضده فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
حدد قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954، والمعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما
يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
وأكد أن العقوبة تصل للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.
[ad_1]