أضافت الرقابة المالية مادة جديدة لقواعد وضوابط وإجراءات الترخيص للبنوك ولبعض الشركات التى تباشر أنشطة مالية غير مصرفية أن تباشر بنفسها أو مع غيرها نشاط صناديق الاستثمار.
أجازت الهيئة طرح أكثر من إصدار لوثائق صناديق الاستثمار المفتوح، مع مراعاة أن تكون كافة الإصدارات فى إطار ذات الغرض الاستثمارى الذى يستهدفه الصندوق، بحيث يكون لكل إصدار حسابات مستقلة، وأن يكون لكل إصدار جماعة حملة وثائق من بين المكتتبين فى وثائق هذا الإصدار.
شددت الهيئة على أن يتبع فى تكوينها وانعقادها واختصاصاتها الأحكام الواردة باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس
المال، وضعًا فى الاعتبار بألا يقل المبلغ المجنب من الجهة المؤسسة لحساب الصندوق ككل عن خمسة مليون جنيه بمشاركة لا تقل عن «2%» من حجم كل إصدار، ومراعاة ان تستوفى نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات إفصاحًا عن شروط وبيانات كل إصدار، وفقًا للبيانات المنصوص عليها باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، ويجوز أن يتم إعداد نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات فى شكل موحد أو لكل إصدار على حده حسب وضوح الخطة الاستثمارية للصندوق، ويبلغ عدد صناديق الاستثمار 108 صناديق.
نص القانون رقم «17» لسنة 2018 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال فى المادة رقم 41 على أنه يجوز للبنوك بعد موافقة البنك المركزى وللشركات التى تباشر أنشطة مالية غير مصرفية التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الهيئة أن تباشر بنفسها أو مع غيرها، نشاط صناديق الاستثمار بترخيص من الهيئة ويصدر مجلس إدارة الهيئة قواعد وضوابط وإجراءات الترخيص ومباشرة النشاط.
[ad_1]