قررت النيابة الإدارية، اليوم الجمعة إحالة نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بأحد البنوك، للمحاكمة التأديبية العاجلة، بعد ثبوت تقاضيه مبالغ مالية تجاوز الحد الأقصى للدخل بالمخالفة لقرار رئيس الجمهورية.
وأوضحت التحقيقات، أن “أ.ع” نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالبنك، تقاضى قبل إحالته للمعاش مبالغ مالية تجاوز الحد الأقصى للدخل بالمخالفة للقرار بقانون رقم 63 لسنة 2014، الصادر عن رئيس الجمهورية، بمبلغ مليون و687 ألف جنيه، خلال فترة شغله تلك الوظيفة، من عام 2014 حتى 2017 من
بنك الاستثمار، والجهات والشركات الخارجية، دون أن يقوم بردها للخزانة العامة للدولة.
وأكدت النيابة الإدارية حبر حيثيات قرارها أن المخالفة المنسوبة للمحال ثابتة قِبله ثبوتًا كافيًا على نحو ما شهد به الشاكي، والذي أكده تقرير الرقابة الإدارية الوارد للنيابة برقم 208 في 23 أكتوبر 2018 والخاص بفحص الشكوى محل التحقيق، والذي تضمن صحة ما أثير قِبل المحال في هذا الشان، وكذا شهادة حسام
الدين رجب عبدالرازق الباحث القانوني بالإدارة المركزية للتشريع المالى بقطاع مكتب وزير المالية، والتي لم يدفعها بدفع مقبول، الأمر الذي يرتب مسئوليته فى هذا الشأن.
ولا ينال من ذلك ما دفع مسئوليته من عدم تطبيق للقرار المذكور على ما تم تحصيله من أحد بنوك الاستثمار على نحو ما أوضحه بدفاعه، حيث إنه مردود عليه بشهادة الباحث القانوني بالتشريع المالي السالف الإشارة إليها، والذي يشاطر الرأي فيما انتهت إليه الرقابة الإدارية بتقريرها المرفق، كما لا ينال من ذلك حال كونه على المعاش، إذ إن ما ارتكبه من مخالفة ترتب عليها الإضرار بأموال الدولة الأمر الذى يستجوب معه إحالته للمحاكمة التأديبية.
[ad_1]