قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار صلاح هلال، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى ومحسن منصور نائبى رئيس مجلس الدولة بإجماعات الآراء برفض الطعن المقام من الطبيبة «د. ع. أ» بصفتها مدير المركز الإقليمى لخدمات نقل الدم بالعباسية لما
نسب إليها من إهمال فى الإشراف والرقابة على أعمال قسم التبرع بالدم، ما أدى إلى خروج حملتين يوم 11 سبتمبر 2017 بطبيب واحد برمسيس وتم إدماء مواطن متبرع مرتين فى اليوم ذاته، ما ترتب عليه خطورة شديدة على حياته، وأيدت قرار مدير عام المركز خدمات الدم بمجازاة الطاعنة بخصم ثلاثة أيام من أجرها.
وقالت إنه لا يعفى الطاعنة من العقاب حماس وشهامة المتبرع ولئن ترتب عليه ضرورة قصوى للكثيرين وإنقاذ حياة بعض الأشخاص إلا أنه يتعين ألا يترتب على المتبرع بالدم الإضرار بحياة المتبرع ذاته أو تعريض حياته للخطر.
[ad_1]