عاقبت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها اليوم الجمعة فى القضية رقم 82 لسنة 62 قضائية عليا بمجازاة مدير عام الشئون القانونية بشركة السكر للصناعات التكاملية بعد ثبوت ارتكاب مخالفات مالية وإدارى وقانونية.
كما برأت المحكمة أحد المحامين من مساعديه لعدم
ارتكابه مخالفات، وتضمن الحكم براءة “س.ع”، المحامى بالشركة لعدم صحة ما نسبته اليه إدارة التفتيش على الإدارات القانونية بوزارة العدل بأنه تقاعس عن اتخاذ إجراءات الطعن بالنقض على الحكم الصادر بجلسة 18أغسطس 2019 فى الاستئناف اختصاصه رقم 3674 لسنة 135 ق س الجيزة، أو تحرير مذكرة بالرأى بعدم جدوى الطعن.
وعاقبت المحكمة “إ.م”، مدير عام الشئون القانونية بغرامة تعادل الأجر الإجمالى الذى كان يتقاضاه فى الشهر عند انتهاء خدمته، بعد ثبوت إهماله فى الإشراف على أعمال مرؤوسيه مما ترتب عليه ضياع أموال الشركة جهة عمله.
[ad_1]