أصدر مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، برئاسة الشيخ عبدالله بن بيه، فتوى شرعية بجواز استعمال لقاحات فيروس كورونا، إعمالا لمقاصد الشريعة المتعلقة بحفظ النفس البشرية والقواعد الفقهية المفصلة فى ذلك.
وأشار المجلس – وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام) – إلى أن التّطعيم داخل فى جنس
الدّواء والعلاج المأمور به شرعا، فهو من باب الطب الوقائى بالنسبة للأفراد، خاصة فى الأمراض الوبائية، موضحا أنه حتى ولو اشتمل اللقاح فى مكوناته على مواد نجسة أو محرمة، فإنّه يجوز استعماله، وذلك
إعمالاً لقاعدة “الاستحالة” وقاعدة “جواز التداوى بالنجس إذا لم يوجد غيره”.
ولفت المجلس إلى قاعدة أن “الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة”؛ حيث إن هذا المرض قد اختص عن كثير من الأمراض بما اتصف به من سرعة الانتشار والعدوى، فإن لم يكن التداوى بهذا اللقاح ضرورة فى حق كل أحد؛ فإنه حاجةٌ عامة فى حق كافة الخلق
[ad_1]