[pj-news-ticker]
ÇáÕÝÍÉ ÇáÑÆíÓíÉ
ãáÝÇÊ ÝÓÇÏ
ÍæÇÏË æÞÖÇíÇ
ÇáÏíä ÇáäÕíÍÉ
ÓæÞ ÇáÞÑÇÁ
Ýä æäÌæã
ÑíÇÖÉ
ÇÏÈ æËÞÇÝÉ
ÇáãÑÇå æÇáãÌÊãÚ
ÎÏãÇÊ ÞÇäæäíÉ
ÇÈäì äÝÓß
EGYPT WEATHER

ساعات قليلة وتنطلق أولى جلسات مجلس النواب 2021م بعدما أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا جديدًا بالامس يحمل رقم 5 لانعقاد المجلس الجديد ابتداءًا من يوم الثلاثاء المقبل، إذ يعد مجلس النواب هو السلطة التشريعية التي تتولى سلطة التشريع لاثراء الحياة النيابية وخدمة المواطن المصري.
وترصد”بوابة الوفد”، في التقرير التالي الفرق بين مجلسي النواب والشيوخ.

مجلس النواب

يتكون مجلس النواب وفقًا للتعديلات الدستورية للقانون رقم 46 لعام 2014م من 568 عضوًا ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالي عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد على 5%، وذلك كله وفقًا للضوابط المنصوص عليها في هذا القانون.

 يباشر مجلس النواب بوصفه السلطة التشريعية اختصاصات مختلفة ورد النص عليها في الباب الخامس من الدستور، فوفقًا للمادة 86 ، يختص البرلمان بإقرار المعاهدات والاتفاقات وإقرار الخطة والموازنة، والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، ومناقشة بيان رئيس الجمهورية، وتعديل الدستور، وإقرار إعلان حالتي الحرب والطواريء.

مدة المجلس” الفصل التشريعي الواحد”خمس سنوات من تاريخ أول اجتماع ويجري الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته.

 

يكون انتخاب مجلس النواب وفقًا للمادة 3 والمتعلقة بنظام وطريقة الانتخاب بواقع 284 مقعدا بالنظام الفردى، و284 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما، وذلك بدلاً من 240 مقعدًا بالنظام الفردى و120 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة في النص السابق للقانون.

 

و يختص مجلس النواب بالفصل في صحة عضوية أعضائه ولا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إلا إذا فقد الثقة والاعتبار أو فقد أحد شروط العضوية أو أخل بواجبات عضويته ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس الشعب نفسه بأغلبية ثلثي أعضائه كما أن المجلس هو الذي يقبل استقالة أعضائه.

 

وضع الدستور مجموعة من الضمانات للحفاظ على استقرار السلطة التشريعية أهمها  لا يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرار بحل مجلس الشعب إلا عند الضرورة، وإذا حل المجلس في أمر فلا يجوز حل المجلس الجديد لذات الأمر، وأيضًا يحق لرئيس الجمهورية  دعوة مجلس النواب للانعقاد للدور السنوي العادي قبل يوم الخميس الثاني من شهر أكتوبر، وأيضًا له الحق في دعوة المجلس لاجتماع غير عادي.

مجلس الشيوخ

يعتبر مجلس الشيوخ هو الغرفة الثانية للبرلمان حيث تم إعادته للحياة النيابية بعد التعديلات الدستورية الاخيرة لعام 2019 م بعد غياب دام 7 سنوات،  ويتكون من 300 عضو، وينتخب ثلث أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالى عدد المقاعد.

 

يضم مجلس الشيوخ النظامين الفردي والقائمة، بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما.

 

مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.

 

 لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وعضوية مجلس النواب، وفي حالة تعيين أحد أعضاء المجلس في الحكومة، أو في أي منصب أخر، يعتبر متنازلاً عن عضويته بمجلس الشيوخ ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلى مكتب المجلس خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين وفقًا لقانون الشيوخ.

 

تُسقط عضوية نائب الشيوخ وفقًا للمادتين  250 و251  بموافقة ثلثى أعضاء المجلس، إذا فقد العضو الثقة والاعتبار، أو أحد شروط العضوية أو أخل بواجباتها، أو غير الصفة التي تم انتخابه على أساسها، أو غير انتماءه الحزبى الذي تم انتخابه على أساسه، أو أصبح مستقلا بعد أن كان عند الترشح حزبيا أو صار حزبيا بعد أن كان مستقلا وفى حالة إخطار رئيس المجلس بصدور أحكام قضائية أو تصرفات أو قرارات مما يترتب عليه إسقاط العضوية، يحيل رئيس المجلس الأمر إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره، ويعرض الأمر على المجلس للإحاطة في أول جلسة تالية.

 

يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيع دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعى والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمة العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطى، وتوسيع مجالاته.

 

وتنص المادة 248 على أن يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فى الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ومناقشة مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، ومناقشة مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، ومناقشة ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشؤون العربية أو الخارجية، ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[ad_1]

By ADMIN

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

ÊÍÞíÞÇÊ ÚÇãÉ
ÇáÚÞÇÑÇÊ ÇáãÚÑæÖå
æÙÇÆÝ ÎÇáíÉ
ÕæÊ ÝáÓØíä
ÇÓÑÇÑ ÇáßãÈíæÊÑ
ÃÖÝ ãÞÇáÇ
ãÞÇáÇÊ ÇáÞÑÇÁ
ÔßÇæì æãÞÊÑÍÇÊ
ÝÑíÞ ÇáÚãá
ÈÑÇãÌ ãÚÑÈÉ
ÇÊÕá ÈäÇ