* تحويل الإتهامات الجنائية إلى شكاوى ومخالفات عادية.
* تقديم” دوبلير” للمتهم الأصلى لإنقاذه من المحاكمة!
* تباطؤ وكيل وزارة التموين فى التظلم فى الموعد القانونى مما يثبت البراءة المشكوك فيها.
منذ أيام تم تقديم بلاغ للرقابة الإدارية حول وجود شكوك فى مجاملة صاحب مطحن لإنقاذه من واقعة تزوير لصرفه أجوله دقيق وتأخير مديرية التموين بتقديم تظلم للمحامى العام من قرار النيابة بحفظ البلاغ رغم الأدلة الدامغة التى تثبت صحة البلاغ فى إستخدام محرر رسمى مزور وإهدار المال العام للدولة وهى جنايات بينما تم الإكتفاء بالتعامل مع الأمر فى صورة شكوى أو مخالفة عادية.. ووجود شكوك حول تباطؤ وكيل وزارة التموين بتعاون مدير الشئون القانونية رغم أن الأسباب القانونية للتظلم واضحة وتم تقديم فى عشر صفحات كاملة ويبدوا إنه تم ركنها حتى يفوت موعد الطحن ويتم إنقاذ صاحب المطحن والذى تتردد صلاته القوية..
ووصول الأمر إلى صدور قرار حفظ دون أسباب!!
بداية القصة ترجع إلى تقدمت بدريه أنور ـ صاحب مخبز بالعياط ـ الجيزة ـ بطلب إلى وزير التموين لزيادة حصة مخبزها من 8 شكاير دقيق إلى 10 شكاير إلا أن وزارة التموين وافقت على زيادة قدرها شيكارة واحدة فقط..
وبالفعل حصلت صاحبة المخبز على الموافقة بشيكارة إضافية.. وقامت الإدارة التموينية بالجيزة بإخطار مطحن مزغونه بالعياط والتابع لدائرة المخبز لصرف شيكارة إضافية إعتبارا من إبريل 2001.. وبالفعل إستلم عمر أبو زيد ـ صاحب المطحن ـ خطاب بالشيكارة الإضافية ووقع على الخطاب بالإستلام.
وإستغل صاحب المطحن عدم متابعة التموين للتفاصيل وأضاف بجانب كلمة شيكارة عدد 2 ليضاعف الكمية بهدف تحقيق ربح مضاعف من عملية الطحن..
ومر عامان وفى 1/11/2003 تمت الوافقة على زيادة شيكارة إضافية لتصير 11 بدلا من 10 ورغم أن صاحب المطحن قام بالزيادة من نفسه من قبل لم ينبه إدارة التموين.. وبعد ما يقرب من عام آخر طلبت صاحبة المخبز فى سبتمبر 2004 زيادة حصتها من 12 إلى 13 شيكارة..
وهنا تنبه رجال التموين وأفادوها أن حصتها الأساسية هى 11 شيكارة وعندما تطلب زيادة شيكارة واحدة يصبح العدد 12 وليس 13 كما تقدمت بالطلب.. وعليه تم حصر ما حصلت عليه بدون حق خلال السنوات السابقة فبلغ 1237 شيكارة دقيق قدرت هيئة السلع التموينية مبدئيا أن قيمتها أكثر من 168 ألف جنيه بجانب الغرامة التأخيرية القانونية لحين التقدير النهائى.. وتم إخطار إدارة تموين العياط لإتخاذ اللازم ضد كلا من صاحبة المخبز وصاحب المطحن..
وبدلا من أن يقوم مفتش التموين بعمل محضر تصرف فى حصة تموينية وهى الجريمة الحقيقية المنطقية على الواقعة وعقوبتها الحبس المشدد والذى يصل إلى ثلاث سنوات وغرامة تصل إلى مبلغ 50 ألف جنيه قام بعمل محضر مخالفة تعليمات الصرف وهى مخالفة بسيطة لا تتعدى الغرامة فيها مبلغ 200 جنيه.. كما أنه بدلا من أن يحصر كل الكمية بدءا من الغش والتدليس والتزوير عام 2001 قيدها من عام 2003 أى أعقل سرقة عامين كاملين.. وهو ما أشارت إليه الملاحظات الفنية للتفتيش الفنى بالوزارة..
وعليه تم إحالة مفتش التموين للنيابة الإدارية إلا أن ما حدث ـ للأسف ـ هو تبرئة مفتش التموين والإكتفاء بغرامة 200 جنيه للمدير المسئول عن المطحن.
ولم يسكت رجال التموين على هذا التواطؤ المشبوه فقام مفتش تموين” نزيه” بإدارة العياط وإسمه صلاح الدالى ـ رحمه الله ـ بتحرير محضر بالواقعة الحقيقية بإختلاس 1237 شيكارة دقيق وقدم للإتهام صاحبة المخبز وإبنها وصاحب المطحن ولم يضع المتهم السابق أى مدير الطحن.. وعندما طالب مفتش التموين المستند من مدير المطحن أمتنع عن تقرير أى مستند ورفض حصوله على أى ورقة..
وتم إحالة الموضوع للمحكمة بتهمة التصرف دون إمكانية توجيه تهمة التزوير بسبب إخفاء صاحب المطحن لمستند التزوير!!.
وقررت المحكمة تبرئة صاحب المخبز وإبنها لأنهما انتجا الحصة تحت إشراف التموين ولم يعلما بتزوير صاحب المطحن..
أما صاحب المطحن المتهم فقد قررت المحكمة عدم الإختصاص المحلى لها بحجة إنه من البدرشين والمحكمة تابعة للعياط وأحالت الملف للنيابة العامة لأعمال ما تراه حياله ورغم هذا المحامى وكيل صاحب المطحن قدم مدير المطحن بدلا من المتهم الأصلى والحقيقى صاحب المطحن للمحكمة وهى مخالفة قانونية خطيرة.. وافقت المحكمة بتبرئة المدير المسئول وبذلك تم تبرئة جميع المتهم لتضيع الأموال على الدولة..
أما فى الشئون القانونية لتموين الجيزة فقد إحالت الموظفين بالتموين للنيابة الإدارية لعدم إكتشاف واقعة التزوير والصرف بدون وجه حق وإهدار المال العام لمدة أربع سنوات كاملة.. وبالفعل طلبت النيابة بمجازاة عشرة من المتهمين والحفظ لثلاثة والحفظ لمزور لأنه مجهولة وعدم إبلاغ النيابة العامة.. ولا يعرف أحد كيف يكون الفاعل مجهول رغم أن هناك توقيع من صاحب المطحن على الخطاب واستعماله وكلها أوصاف جنائية.. أما عن إهدار المال العام أمرت النيابة الإدارية بتوصية الجهة الإدارية بالحصول على فروق الأسعار على ضوء البراءة إذا كان هناك مقتض.. أضافت توجيه أخرى بالخصم لفروق الأسعار من صاحب المطحن..
ويبدو أن هناك ضغوط أو سبب غير معلوم جعل النيابة الإدارية تتراجع وتقرر التنبيه بإعادة النظر فى الخصم على المطحن بدلا من الخصم الإجبارى فى قرارها الأول وتلقت الشئون القانونية هذه الأحداث بريبة فطلبت من جهاز المماسيات الرأى وهو الخصم على المطحن.. وإتهام صاحبة بجناية التزوير وإستعمال المحرر المزور? والجنح التموينية المرتبطة بهذه الجنايات.. وتشديد الجزاءات على بعض المخالفين.
وللأسف شعبة الاحالة بجهاز المحاسبات احالت تسعة من المخالفين للمحاكمة التأديبية ولم تثبت فى موضوع الجنايات على المطحن وقررت أن يكون الخصم على المخبز.. وعليه أعادت الشئون القانونية العرض على رئيس الجهاز لإختلافها مع شعبة الاحالة بالجهاز للخصم على المطحن وليس على المخبز وللنظر فى الجنايات التى إرتكبها صاحب المطحن من تزوير.. وكذلك إغفال احالة المتهم الرابع والذى أخفى عدم عرض الخطاب على مديره حيث اكتفوا بجزاء إدارى بالخصم 3 أيام بدلا من احالته للمحاكمة التأديبية رغم أن مخالفته أشد.
أثناء هذا تقدم صاحب المطحن بشكوى بدعوى أن جهاز المحاسبات والنيابة الإدارية قررا الخصم على المخبز بينما تتعنت مديرية التموين.. فإذا بالمفاجأة تأتى بإستدعاء النيابة الإدارية بالجيزة القسم الخامس لمدير الشئون القانونية وهددوه إذا لم يترك الخصم من المطحن سوف تتم محاكمته تأديبيا هو ومدير المديرية أن وكيل الوزراء فافادهم أن الأمر معوض على رئيس جهاز المحاسبات.. إلا إنهم لم يقتنعوا بذلك فتقدم بشكوى إلى رئيس هيئة النيابة الإدارية والذى قرر التحقيق معهم.. وتأخر رد جهاز المحاسبات فقامت مديرية التموين بابلاغ المحامى العام للتحقيق فى واقعة التزوير فى محرر رسمى واستعماله وما ترتب عليه من إهدار المال العام حتى يمكن تحميل المتسبب فى فروق الأسعار.
وللأسف الشديد النيابة الجزئية بالعياط حفظت البلاغ وأيدته شكوى أن من جناية إلى مجرد مخالفة أو شكوى يمكن حفظها..
وإلى الآن لم تقم مديرية تموين الجيزة بالتظلم من قرار النيابة بحفظ البلاغ.. وقام مدير الشئون القانونية السابق بإخطار المدير المالى بسرعة التظلم من قرار النيابة بالحفظ لأنه مخالف للقانون وللأدلة الدامغة ولم يسبق الفصل فى هذا الموضوع..