أرسل المستشار عبد المجيد محمود، مذكرة تفصيلية إلى المستشار ممدوح مرعى وزير العدل، اقترح فيها تعديلا عاجلا لقانون العقوبات المصرى من أجل حماية أرواح المصريين فى الخارج وسلامة ممتلكاتهم، وذلك بإضافة فقرة لنص المادة الثانية من القانون تشير إلى اختصاص السلطات المصرية بجرائم الجنايات التى تقع خارج القطر المصرى التى تمس كرامة المواطن المصرى أو تهدد حياته وسلامة جسده وحقه فى الحرية.
وأوضح مصدر قضائى أن اقتراح النائب العام بتعديل المادة الثانية من قانون العقوبات بما يسمح للنيابة العامة الاختصاص فى مباشرة التحقيق فى أية قضية جنائية أحد طرفيها مصرى، جاء بعد تزايد الاعتداءات على المواطنين المصريين المقيمين فى الخارج فى الآونة الأخيرة بمختلف الأشكال حيث تعرضت الدكتور مروة الشربنى للقتل بمحكمة دريسدن بألمانيا من شخص عنصرى وتم التمثيل بجثة المواطن المصرى محمد مسالم بكل وحشية فى لبنان بطريقة بشعة ضاربين عرض الحائط بكل الاتفاقيات والمواثيق الدولية ومنها الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والميثاق العربى لحقوق الإنسان والقوانين والقيم والأعراف الأخلاقية والإنسانية وهو الأمر الذى يتناقض مع ما رسخه الدستور المصرى من حقوق المواطن المصرى وحريته وكرامته داخل الوطن وخارجه، فضلا عن أن كرامة الفرد هى انعكاس لكرامة الوطن.
وأوضح النائب العام فى بيان له اليوم الاثنين، أن نصوص المواد الأولى والثانية من قانون العقوبات تنظم نطاق سريان أحكامة وأن جرائم التعدى على المصريين خارج البلاد تخرج عن هذا النطاق، إذا جعلت المادة الأولى من قانون العقوبات قاعدة “إقليمية القانون” وهى الأصل فى سريان أحكامه أى أن النص يطبق على كل جريمة ترتكب فى الإقليم المصرى سواء أكان مرتكبها وطنيا أم أجنبيا وسواء كان المجنى عليه فيها وطنيا أم أجنبيا، هددت مصلحة للدولة صاحبة السيادة على الإقليم أو هددت مصلحة لدولة أجنبية، فيما استندت المادتان الثانية والثالثة لقواعد أخرى للاختصاص كـ”قاعدة العينية” و”قاعدة الشخصية” باعتبارها قواعد مكملة لـ”قاعدة الإقليمية”، وتناولت الجرائم التى تخضع للقانون المصرى أيا كان مكان ارتكابها وجنسية مرتكبيها ولم يكن بينها “جرائم التعدى على المصريين وممتلكاتهم خارج البلاد” خاصة إذا كان الجانى أجنبيا فإنها تخرج عن نطاق سريان أحكام قانون العقوبات طبقا للتنظيم الوارد فى المواد الأولى والثانية والثالثة، لذا فإنه من الضرورى إعمالا لنصوص الدستور واحتراما لكرامة الإنسان المصرى وحقه فى الحياة وسلامة جسده وحمايته من أى اعتداء يقع عليه خارج البلاد وحماية المصالح الأساسية للدولة وإخضاع الجرائم التى تمسها لتشريعاتها وقضائها لتأكيد سلطانها على رعاياها ضرورة أن يتضمن التشريع المصرى ما يجعل لشخصية المجنى عليه كونه “يجمل الجنسية المصرية” فى جرائم بعينها وهى حنايات القتل والجرح والضرب العمدى والحريق العمد وهتك العرض والقبض على الناس وحبسهم بدون وجه حق والسرقة الواردة فى الباب الأول والثانى والثالث والرابع والخامس والثامن من الكتاب الثالث من قانون العقوبات معيارا لسريان أحكام القانون على هذه الجرائم خاصة وأنه سبق للعديد من الدول أن سارت على هذه النحو التشريعى احتراما لحقوق وكرامة مواطنيها خارج حدود إقليمها بل إن المشرع المصرى أخذ بهذا المنهج التشريعى احتراما لحقوق وكرامة مواطنيها خارج حدود البلاد بل إن المشرع المصرى قد أخذ بهذا المنهج أيضا فى المادة الثانية من قانون العقوبات بشأن جرائم محددة وهى تلك الجرائم المخلة بأمن الحكومة وجنايات التزوير وجنايات تقليد وتزييف العملة المصرية أو ترويجها، وكذا ما ورد بنص المادة 291 من قانون العقوبات بشأن الاتجار بالأطفال والمادة 16 من مشروع قانون الاتجار بالأفراد ونصوص قانون مكافحة جرائم غسيل الأموال وقانون مكافحة المخدرات إلا أن نطاق سريان تلك النصوص قاصر على جرائم معينة دون غيرها والأمر الذى يجدر معه إجراء تعديل عاجل لنص المادة الثانية من قانون العقوبات باعتباره القانون العام فى شأن التجريم والعقاب وذلك بإضافة فقرة تشير إلى اختصاص السلطات المصرية بجرائم الجنايات التى تقع خارج القطر المصرى وتهدد حياة المواطن المصرى أو سلامة جسده أو حقه فى الحرية وحماية ممتلكاته للسلطات المصرية احتراما لكرامة مواطنيها خارج حدود إقليمها وتأكيدا لسيادة الدولة على رعاياها.