كتب : محمود ميرزا
أقر مجلس الوزراء التعديلات الخاصة بقانون الغدر، التي تنص على حرمان كل من يثبت أنه أفسد الحياة السياسية، وكذا رموز النظام السابق، بالعزل من الوظائف العامة القيادية، وإسقاط العضوية في مجلسي الشعب أو الشورى أو المجالس الشعبية المحلية، بالإضافة إلى الحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لأي مجلس من المجالس المنصوص عليها لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم.
وقرر المجلس أيضًا الحرمان من تولِّي الوظائف القيادية العامة لمدة خمس سنوات أيضًا، والحرمان من الانتماء لأي حزب سياسي للمدة نفسها، والحرمان من مجالس إدارات الشركات والهيئات والمؤسسات التي تخضع لإشراف السلطات العامة لمدة 5 سنوات من تاريخ الحكم.
وقال المستشار محمد عبد العزيز الجندي، وزير العدل، في “الأهرام”، اليوم، إن مشروع المرسوم بتعديلات قانون الغدر قد حصر رفع دعاوى الغدر على النيابة العامة دون غيرها، وإن الهدف من ذلك تحقيق الضمانات القانونية والقضائية للمتهم.
وكشف عن أن نص المادة الرابعة أشار إلى تولِّي النيابة العامة سلطة التحقيق والاتهام ومباشرة الدعوى أمام المحكمة، كما يحدث مع الجرائم الأخرى وبدون تمييز بين مرتكبي جرائم الغدر وغيرهم من المتهمين في الجرائم الأخرى، وأكد أن محكمة الجنايات دون غيرها هي المختصة بالنظر في دعاوى الغدر والفصل فيها، وقال إنه سيتم السماح- ولأول مرة- بالطعن في الحكم الصادر في دعاوى الغدر وفق إجراءات القانون.
وشدَّد على أن مشروع القانون خفَّف من الجزاءات؛ بحيث تكون ساريةً لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم، سواء بالحرمان من حق الانتخاب أو الترشح أو تولِّي الوظائف القيادية العامة أو الانتماء لأي حزب سياسي؛ وذلك لإفساح المجال للمتهم في أن يعود لممارسة تلك الحقوق بعد انقضاء مدة السنوات الخمس.
ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة تفعيل قانون الغدر، وذلك بعد أن تمَّ إدخال عدد من التعديلات الجوهرية على القانون، استهدفت تنقيته أولاً من العوار الدستوري، بالإضافة إلى التأكد من المساواة بين المتهمين من مرتكبي جرائم الغدر، وغيرهم من المتهمين بالجرائم الأخرى.