تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو فى جلستها القادمة والمحدد لها 2 يناير المقبل، حكمها فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 61، 66 من القانون رقم 137 لسنة 1981 بشأن قانون العمل فيما يتعلق بشروط وحالات فصل العامل حال ارتكبه خطأ جسيم.
وأقامت الشركة المصرية لتصنيع وسائل النقل “غبور مصر” الدعوى التى حملت رقم 378 لسنة 23 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادتين 61، 66 من القانون رقم 137 لسنة 1981 بشأن قانون العمل.
وتنص المادة 61 من قانون العمل على أنه “لا يجوز فصل العامل إلا
إذا ارتكب خطأ جسيما ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية:
1-إذا انتحل العامل شخصية غير صحيحة أو قدم شهادات أو توصيات مزورة.
2-إذا ارتكب العامل خطأ نشأت عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوعه.
3-إذا لم يراع العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال والمنشأة رغم إنذاره كتابة بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة فى مكان ظاهر.
4-إذا تغيب العامل بدون سبب مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متوالية على أن يسبق الفصل إنذار كتابى من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام فى الحالة الأولى وانقطاعه خمسة أيام فى الحالة الثانية.
5-إذا لم يقم العامل بتأدية التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل.
6-إذا أفشى العامل الأسرار الخاصة بالمنشأة التى يعمل فيها.
7-إذا حكم على العامل نهائيا فى جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة.
8-إذا وجد أثناء العمل فى حالة سكر بين أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة.
9-إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسئول أو إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤساء العمل أثناء العمل أو بسببه
[ad_1]



