عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، وكيل وزارة الإسكان والمرافق بالجيزة سابقًا بغرامة تعادل خمسة أمثال الأجر الوظيفي، وخصمت أجر ١٥ يوما من راتب مدير الشئون القانونية، كما غرمت مدير عام الإسكان السابق بغرامة تعادل نصف الأجر الوظيفي، لما نسب إليهم جميعًا وثبت في حقهم، من قيام الأول بتخصيص وحدتين سكنيتين لموظفين غير مستحقين.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول، أصدر تعليمات للاولي والثانية لمخاطبة بنك التعمير والإسكان لاحلال مواطنتين
بوحدتين سكنيتين بالمشروع القومي للإسكان المرحلة الثانية بالمخالفة للضوابط المعمول بها.
وقامتا الثانية والثالثة بمخاطبة بنك التعمير والإسكان بالكتابين المحررين لإحلال المذكورين بالوحدات أنفا بالمخالفة للتعليمات والضوابط المعمول بها.
جاءت وقائع الدعوى، بشكوى إلى مديرية الإسكان والمرافق عام ٢٠١٥ ضد مدير مديرية الإسكان والمرافق بالجيزة السابق قيامه بتوزيع وحدات سكنية على غير المستحقين حيث قام المشكو في حقه بمنح شقتين من شقق المشروع القومي للإسكان بمدينة السادس من أكتوبر
لكل من إستشاري المشروع والموظف بمكتبها، وذلك على الرغم من عدم تقدم المذكورين للقرعة وعدم إنطباق الشروط عليهما.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، ثبوت اتهام الاول بإصداره التعليمات للمحالتين الثانية والثالثة بتخصيص وحدتين سكنيتين بالمشروع القومي للإسكان لشخصين محددين لا تنطبق عليهما شروط التخصيص تنفيذًا -في ضوء ما إدعاه- لتعليمات شفهية عن طريق الهاتف من أحد المسئولين –وقتئذ- بتخصيص تلكما الوحدتين لهما، فتردي في طاعته ضاربًا عرض الحائط بالقواعد والاسس المعمول بها في مثل هذا الشأن، ناسيًا أو متناسيًا أعباء وظيفته المهمة ومقدراتها والتي كانت تحتم عليه أن يعترض على هذا الامر الخاطئ الصادر له (شفاهةً) مذكرًا مصُدر الأمر بالقواعد الأمرة المنظمة للتخصيص.
[ad_1]